السلامة والصحة المهنية في نظام العمل
تطرق نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ إلى عدة مواد تهتم بتعزيز جاذبية بيئة العمل وبالتحديد السلامة والصحة المهنية موزعة على عدة أبواب. تهتم هذه المواد بوضع الأطر النظامية الرئيسية التي يجب على صاحب العمل والعامل الإلتزام بها، وتعطي للوزارة مزيد من الصلاحية في تفصيل متطلبات السلامة والصحة المهنية بما يُسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.
ويعتبر الباب الثامن (الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية) هو أبرز الأبواب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، كما أن هناك مواد أخرى تتبع السلامة والصحة المهنية موزعة على أبواب أخرى كما هو موضح في المرفق.